Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 306

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. الأعياد
  3. ذبح شاة عن الزوجة لدرء العين

والأولاد اعتقادا بأنها تحميهم من الحسد والأمراض والمصائب وينذرونها لله ويعملونها كل عام ويسمونها (الرزبة) ، وعند الذبح يذكر عليها اسم الله، فالبعض من الناس يشك عند تأخيرها بأنها تسبب لهم الأمراض والمصائب، والبعض الآخر متيقن كل اليقين بأن الأمراض لا يأتي بها إلا الله، لكنه اتخذ على نفسه نذرا. ما حكم عملهم هذا يا سماحة الشيخ، وما الواجب عليهم؟ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

ج ٢: ذبح شاة كل سنة بعد الزواج باعتقاد أن ذلك يحميهم من الحسد والأمراض والمصائب - عمل محرم واعتقاد باطل، ولو سمي صدقة فإنه لا يجوز، وهو وسيلة إلى الشرك، فيجب تركه والتوبة منه والتوكل على الله وحده بأنه لا يدفع الضر ويجلب الخير إلا هو ﷾.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 306 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.