Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 343

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. توحيد الأسماء والصفات
  3. التخميسية المنظومة لأسماء الله الحسنى

وعليه فلا يجوز طبع هذه المنظومة وتداولها أو الاشتغال بقراءتها؛ لما فيها من المحاذير الشرعية المذكورة.

ثانيا: أما الكتاب الثاني (وسيلة الشافي) ويليه دعاء ختم القرآن الكريم وخطبة النكاح) . فبالنسبة لكتاب (وسيلة الشافي) للنبهاني ظهر عليه ملاحظتان:

الأولى (ص ٣) : (وحبذا محمد هادينا) فإن نبينا ورسولنا محمدا ﷺ قد هدانا الله به، ففي هذا نوع إجمال.

الثانية: (ص ١٥، ١٦) : (اللهم اغفر لي ولعبدك المذنب الضعيف يوسف بن إسماعيل النبهاني مؤلف هذا الكتاب، وأدخلني وإياه الجنة من غير سابقة عذاب، وأوصل إلى روحه ثواب هذه الفاتحة. وبعد قراءتها يقول.. . إلخ) لا تشرع قراءة القرآن للموتى وإهداء ثوابها لهم لعدم الدليل على ذلك، والنبهاني المتوفى سنة (١٣٥٠ هـ) لديه طوام في الاعتقاد، وعنده غلو وإسراف ومجالدة على بدع وشركيات في مؤلفات له أخرى حذر منها العلماء، وقد رد عليه أهل العلم، منهم الشيخ محمود شكري الآلوسي ﵀ في كتابه: (غاية الأماني في الرد على النبهاني) . فعلى المسلم أن يحتاط لدينه، وأن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 343 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.