Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 503

  1. المجلد الثاني (العقيدة)
  2. الإيمان بالقضاء والقدر
  3. الموت في الحوادث هل ينافي ما في اللوح المحفوظ

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٨٨٢)

س ٤: إن الإنسان إذا قتل أو مات في حادث أصابه فليس قدرا، أو ضرب مثالا وقال فيه: إذا افترضنا أن إنسانا أجله مكتوب عند الله ﷿ ٧٠ سنة، وأصابه حادث مات على أثره وعمره ٣٠ سنة، فإن هذا لا يعتبر قدرا، وإنما خرق للأجل، وقال: لو كان يعتبر قدرا لما قيل الناس بدية المقتول خطأ أو إقامة الحد على القاتل عمدا، وقال: وإلا ذهبت لأقتل فلانا فإذا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 2، ص 503 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.