Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 46

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. التفسير وعلوم القرآن والسنة
  3. بيع المصحف للكافر

أفراد الجيش الأمريكي. وسؤالي جزاكم الله خيرا هل يجوز بيع كتاب الله الطاهر لهؤلاء. علما بأنهم ٩٩% منهم غير مسلمين من الذين قاموا بشراء الكتاب الطاهر، وكنت أسألهم عن سبب شرائهم للقرآن بعضهم يقول بأن أحد الأصدقاء المسلمين في أمريكا طلب نسخة من القرآن الكريم وبعضهم يأخذه كذكرى. أرجو إخباري هل يجوز البيع أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: لا يجوز بيع المصحف للكافر؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (¬١) » وفي رواية «مخافة أن يناله العدو (¬٢) » وفي رواية «فإني لا آمن أن يناله العدو (¬٣) » وقال الفضل بن زياد: (سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة، قال: لا؛ «نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (¬٤) » . وقال الإمام النووي: قال أصحابنا: لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ وجهان، الثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه. وذكر في (طرح التثريب) : منع بيع المصحف على الكافر؛ لوجود المعنى فيه، وهو تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك. وجاء في (المغني) لابن قدامة: ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله ﷺ ولا فقه، فإن فعل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 46 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.