Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 47

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. التفسير وعلوم القرآن والسنة
  3. إذا أسلم الكافر يعطى المصحف

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٨٤)

س: أسلم لدي أحد العمال غير المسلمين، وبعد سويعات من إسلامه طلب مصحفا ليقرأ القرآن وترجمته، وطلب بعد أيام السفر لأداء العمرة. والسؤال: هل أمكنه مباشرة من مس المصحف، والسفر لبلد الله الحرام أو أصبر حتى يحسن إسلامه، وأتأكد من وضعه وحقيقة تدينه سنة أو أكثر مثلا؟

ج ١: إذا تأكدت من صحة إسلام المذكور جاز لك دفع المصحف إليه ليقرأ فيه وجاز لك أن تسافر به إلى العمرة والحج ليؤدي هذه المناسك، وأنت مأجور إن شاء الله؛ لقول النبي ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه (¬١) » ، وقوله ﷺ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (¬٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 47 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.