Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 70

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. التفسير وعلوم القرآن والسنة
  3. مس المصحف من غير المتوضئ

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٢٥)

س٣: قال تعالى يبين مكانة وعظمة كتابه الكريم ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (¬١) . فهل يحرم أن تمس المصحف من غير وضوء؟

ج ٣: لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير حائل إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر (¬٢) » .

ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأن النبي ﷺ كان يمتنع عن قراءة القرآن في حالة الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 70 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.