السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٢٥)
س٣: قال تعالى يبين مكانة وعظمة كتابه الكريم ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (¬١) . فهل يحرم أن تمس المصحف من غير وضوء؟
ج ٣: لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير حائل إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر (¬٢) » .
ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأن النبي ﷺ كان يمتنع عن قراءة القرآن في حالة الجنابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز