Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 111

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. التفسير وعلوم القرآن والسنة
  3. أخذ الأجرة على تعليم الأطفال القرآن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٥٨٦)

س ٢: نعمل في مدرسة الصحراء، ونقوم بتحفيظ القرآن للأطفال مقابل أجر على كل طفل. هل يجوز عملي هذا وأخذ أجرة على القرآن الكريم، وطبعا في مواد علمية أخرى مثل الحساب والتاريخ، وأنا أقوم بتحفيظ القرآن للأطفال من غير فن التجويد - أقصد قراءة عادية - هل يجوز ذلك، وبماذا تنصحوننا؟

ج ٢: أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم وتعليم بعض المواد التي يحتاجها الطالب - لا بأس به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 111 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.