السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٤٩)
س ٢. هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه؟
ج ٢: يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة على تعليمه، لا سيما إذا كان محتاجا لذلك؛ لقوله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٤٩)
س ٢. هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه؟
ج ٢: يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة على تعليمه، لا سيما إذا كان محتاجا لذلك؛ لقوله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 112 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.