Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 116

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. التفسير وعلوم القرآن والسنة
  3. حكم قراءة السهرات الرمضانية

الفتوى رقم (٢٠٨٥٣)

س: أنا مقرئ للقرآن، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيها مصريا لا غير، وقال بعض الأخوة الزملاء: إن القراءة حرام، والأجر حرام، ويستشهد بقول الرسول ﷺ: «أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به (¬١) » .

- فما حكم الدين في ذلك.

- وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟

- وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر؟

- وما حكم قراءة السهرات الرمضانية؟

- وهل على المقرئ ذنب في ذلك؟

ج: هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز؛ لأنه عمل مبتدع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 116 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.