Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 205

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. الحديث
  3. حديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٥٩٣)

س ١: قال ﷺ: «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا» نرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث باختصار شديد وما مدلوله؟ ولأن هناك بعض العوام يقولون: إن هذا الحديث رخصة، فالذي نستطيع أن نفعله، والذي لا نستطيع لا نفعله، ولأن هذا باب كبير لترك السنة.

ج ١: يراد من قوله ﵊: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (¬١) » الاستطاعة هي: القدرة على الشيء دون حرج، فمثلا المصلي مأمور بالقيام أثناء الصلاة، فإذا لم يستطع القيام صلى جالسا، ومن شهد شهر رمضان من المكلفين مأمور بالصيام، فإذا لم يقدر لمرض فإنه يفطر ويقضي فيما بعد وهكذا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 205 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.