Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 209

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. الحديث
  3. حديث من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان

الفتوى رقم (١٦٩١٠)

س: عن رسول الله ﷺ أنه قال: " من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان، وليصل أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة " قال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " هي كفارة أربعمائة سنة " حتى قال علي كرم الله وجهه: هي كفارة ألف سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه وأهل البلد، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي ﷺ مائة مرة بأي صفة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات: (اللهم يا من لا تنفعك طاعتي، ولا تضرك معصيتي، تقبل مني ما لا ينفعك، واغفر لي ما لا يضرك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا، اغفر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 209 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.