Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 237

  1. المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
  2. الحديث
  3. حديث لا يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء

ب- إن صح الحديث أليس مخالفا لعامة أحاديث النبي ﷺ في الصلاة، وهو دعاء الإمام بصيغة الإفراد كالاستفتاح وما بعد التشهد؟

ج ١: إن الحديث الوارد في السؤال أخرجه الإمام أحمد في (مسنده ٥\ ٢٨٠) ، وأبو داود في (سننه كتاب الصلاة باب ٤٣) ، وأخرجه الترمذي في (جامعه كتاب الصلاة باب ١٤٨) وقال الترمذي: حديث حسن.

وهذا الحديث ليس مخالفا لما ذكرت، وذلك لأن النهي في الحديث خاص بدعاء الإمام في الوتر أو في النوازل أو أي دعاء يؤمن عليه، وليس المراد الدعاء في الاستفتاح أو الركوع ونحو ذلك من أقوال الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 3، ص 237 (SanadKitab #21772, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.