السؤال الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من الفتوى رقم (١٨٦١٢)
س٣٥: هل صحيح أن " زمزم لما شربت له " و " يس لما قرئت له "، وأن هذه نصوص أحاديث صحيحة؟
ج ٣٥: أولا: حديث: «ماء زمزم لما شرب له (¬١) » حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعا، وأصح منه ما رواه مسلم في (صحيحه) عن أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال في زمزم: «إنها مباركة، إنها طعام طعم (¬٢) » وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «وشفاء سقم» .
ثانيا: حديث: " يس لما قرئت له " لا أصل له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز