Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 7

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. الأمر للوجوب

الفتوى رقم (١٦٥٢٩)

س: يقولون: إن أمر الرسول ﷺ للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة ﵁: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (¬١) » فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟

ج: الأصل في أمر الرسول ﷺ أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٢) ، وللحديث المذكور في السؤال.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 7 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.