Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 10

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. انعقاد الإجماع في هذا العصر

واستمتاعه بها بملك اليمين، وتحريم استمتاع العبد بسيدته بجماع أو مقدماته، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، ونفاه الأقلون بناء منهم على أن العلماء تفرقوا بعد وفاة النبي ﷺ وأقام كل منهم ببلاد متباعدة، فمعرفة الحكم من كل منهم متعذر وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع، ومعرفته كما في المثالين المذكورين وغيرهما مما ذكر في كتاب (مراتب الإجماع) .

ومما استدل به المثبتون قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (¬١) .

وانظر بقية الأدلة في (ص ١٧٦ - ١٩٢ من ج ١٩) ، و (ص ١٠، ١١ من ج ٢٠) من (مجموع الفتاوى) لابن تيمية، وانظر أدلتهم أيضا ووجه استدلالهم لها ومناقشتها والرد عليها في المسألة الثالثة من مسائل الإجماع، في الجزء الأول من كتاب (الإحكام) للآمدي. واستدل الأقلون وهم النفاة بأن علماء هذه الأمة تفرقوا بعد وفاة نبيهم ﷺ في بلاد متباعدة، فمعرفة الحكم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 10 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.