Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 13

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. تعدد الصواب في الأمر الواحد

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٢٣)

س١: هل يمكن أن يتعدد الصواب في الأمر الواحد؟

ج ١: إذا اختلف علماء الشريعة في مسألة ما فالصواب لا يتعدد بل هو في واحد من الأقوال؟ لأن دين الله واحد؛ وهو ما أنزله في كتابه وأرسل به رسوله محمدا ﷺ، فمن وافقه بعد بذل الوسع والطاقة فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 13 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.