Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 14

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. أصول الفقه
  3. الارتباط بالمذهب

ج ٢: القادر على معرفة الحكم بدليله لا يجوز له التعصب لمذهب معين، بل يأخذ ما قام عليه الدليل من أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وأما العاجز عن معرفة الحكم بدليله، فإنه يسأل أهل العلم والتقوى كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (¬١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 14 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.