Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 22

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الطهارة
  3. المياه
  4. الماء إذا بلغ قلتين لا يتأثر بالنجاسة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٧٤)

س ٢: قول النبي ﷺ: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث (¬١) » هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسا؟ نرجو التوضيح.

ج ٢: المراد بالحديث الوارد في السؤال: أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبا؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 22 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.