Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 24

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الطهارة
  3. المياه
  4. الشك في طهارة المياه

الأواني، وهذا الماء باق على حقيقته الأصلية، إلا أننا نخشى أنه قد استعمل بعضا منه النساء اللاتي بالبيت، فهل يجوز لنا استعمال هذا الماء للصلاة، كما أننا لا نستبعد أنه استعمل منه بعض أهل البيت للوضوء. نرجو إفادتنا ولكم من الله جزيل الأجر والثواب.

ج٢: الأصل في الماء الطهارة، وهذا متيقن ولا يزول يقين بشك فمجرد الشك الذي تجدونه في نفوسكم فيما ذكرتم ليس له أثر، وبناء على ذلك فأنتم تتوضؤون منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 24 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.