Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 25

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الطهارة
  3. المياه
  4. الماء في الصهاريج إذا وقع فيها حيوان كيف تطهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٥٩٩)

س ٢: المساقي والصهاريج معرضة إلى أن يسقط فيها بعض الحيوانات الصغيرة، كالقطط والطيور أو حتى الأفاعي والفئران. . إلخ. كيف يمكن تطهيرها إذا حدث ذلك حتى يصلح ماؤها للعادة والعبادة؟

ج ٢: إذا سقطت الحيوانات محرمة الأكل كالقط والأفعى ونحوهما أو مباحة الأكل كالحمام والدجاج في الماء ولم تمت فيه - فإن الماء باق على طهارته بناء على الأصل، فإن ماتت تلك الحيوانات في الماء وكان الماء قليلا فإنه ينجس، فإن كان الماء كثيرا ولم يتغير طعم الماء ولا ريحه ولا لونه فإنه لا ينجس؛ لما أخرج أهل السنن عن أبي سعيد ﵁، أن النبي ﷺ قال: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث (¬١) » وفي رواية عند أحمد: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء (¬٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 25 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.