Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 130

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. دعوى أن الحلف بغير الله في غير تعظيم المحلوف به لا شيء فيه

العباد فلا يجوز لهم الحلف إلا بالله ﷿ أو صفة من صفاته؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن النبي ﷺ (أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬١) » ، وفي (مسند الإمام أحمد) بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (¬٢) » ، وفي (سنن أبي داود والترمذي) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (¬٣) » . قوله في الحديث: (كفر أو أشرك) شك من الراوي، هل قال النبي ﷺ: (كفر) ، أو قال: (أشرك) . والمعنى واضح ولكن ذلك يدل على شدة حرص الرواة على أداء ألفاظ الحديث كما سمعوها ﵃. والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 130 (SanadKitab #21772, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.