Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 31

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الطهارة
  3. الاستنجاء
  4. الجلوس في دورات المياه

الفتوى رقم (١٤١٦٦)

س: نفيد فضيلتكم بأننا بصدد تنفيذ مبان إدارية بمنطقة السليل، ونحن والاستشاري على خلاف بالنسبة لدورات المياه والحمامات ناحية مكة المكرمة، مع العلم بأن جميع الحمامات داخل مبان مغلقة وليست مكشوفة في الخلاء، واستخدامها من قبل الرجال فقط. نرجو التكرم بإفادتنا عن الوضع التالي: هل يجوز الجلوس أثناء قضاء الحاجة في أي اتجاه داخل الحمامات المغلقة، أم هناك ما يمنع ذلك؟

ج: يجوز الجلوس لقضاء الحاجة في الحمامات المبنية إلى أي جهة كانت؟ لأنه قه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، ولكن الأفضل عدم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان إن تيسر ذلك خروجا من خلاف بعض العلماء. أما في الصحراء فلا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ لما في (الصحيحين) أن رسول الله ﷺ قال: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 31 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.