Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 37

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الطهارة
  3. الاستنجاء
  4. إذا استنجى من الحدثين ثم أحدث من أحد السبيلين هل يعيد الاستنجاء لهما

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤١١٠)

س١: إذا استنجى الإنسان - أي: غسل الفرجين القبل والدبر - وبعد هذا أحدث من سبيل واحد، فهل يلزم أن يغسل السبيل الآخر ولو لم يحدث منه؟

ج ١: إذا أحدث الإنسان من القبل لزمه تطهيره، ولا يلزمه أن يغسل الدبر؟ لأنه لم يخرج منه شيء.

بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 37 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.