Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 131

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. حكم الحلف بغير الله

وهل أمر الحالف بغير الله بلا إله إلا الله؛ لأنه ارتد بحلفه بغير الله، أو أنه أمر بلا إله إلا الله على وجه التكفير لقوله أم ماذا؟

ج١: الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغر، إلا إذا اعتقد الحالف إنزال من يحلف به منزلة الله في التعظيم والإجلال، فإنه يكون بهذا شركا أكبر.

وأمر النبي ﷺ بقول (لا إله إلا الله) لمن سبق لسانه بالحلف باللات والعزى وهما وثنان من أوثان العرب تعبد من دون الله؛ لأن الحلف باللات والعزى يضاد كلمة التوحيد إن قصد بها تعظيم اللات والعزى كتعظيم الله، وإن لم يقصد ذلك فحلفه بهما مناف لكمال التوحيد، فالحالف بهما معظم لهما، ومن حلف بالأصنام ونحوها فإن يمينه لا تنعقد، بل عليه أن يستغفر الله ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه. وكلمة التوحيد تبطل كل تعلق بغير الله، فقائلها متبرئ من اللات والعزى، ومن كل معبود سوى الله، إذ حقيقتها: لا معبود بحق إلا الله، فهي تثبت العبادة لله، وتنفي استحقاقها لغير الله، فإذا قالها مخلصا بها من قلبه لله مع التوبة النصوح إلى الله مما قال كفرت عنه ذلك الذنب.

والحديث المذكور في السؤال صحيح أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وأخرجه البيهقي في (سننه) ، ولفظ البخاري عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 131 (SanadKitab #21772, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.