Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 46

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. سنن الفطرة
  3. إعفاء اللحية وقص الشارب
  4. حلق الشعر الذي في الحلق

٣ - إعفاء اللحية وقص الشارب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٩١)

س ٢: ما حكم حلق الشعر الذي في الحلق، وهل يعتبر من اللحية؟

ج ٢: الشعر النابت على الحلق لا يعتبر من اللحية، فيجوز حلقه؛ لأن مسمى اللحية التي يحرم حلقها ما نبت على الخدين والذقن، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 46 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.