Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 64

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. سنن الفطرة
  3. شعر الرجل والمرأة
  4. حلق رأس المرأة

وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب أتأخذه؟ فقال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس.

فأما لغير ضرورة فيحرم عليها حلقه، (لما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، أن النبي ﷺ: «نهى أن تحلق المرأة رأسها (¬١) » والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير) (¬٢) ، أي تقصير شعرها في الحج والعمرة فقط، والحديث رواه الترمذي في (الجامع الصحيح) في باب الحج، ورواه النسائي في (سننه برقم ٩٢٩٧ \ ١) عن علي ﵁ (¬٣) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 64 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.