Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 68

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. فروض الوضوء وصفته
  3. إزالة القطران من أعضاء الوضوء

قدرة الله في معيشتهم. فما حكم استعمال هذه المادة، وما الحكم إذا لم يستعملها أحدهم للضرورة المذكورة؟ مع العلم أنها تستخرج من بعض أنواع الأشجار، ويكون بعملية عصر هذه الأشجار حتى تخرج هذه المادة، وهذه المادة لونها أسود.

ج ٢: إذا كانت هذه المادة كما ذكرت، تحول دون وصول الماء إلى أماكن الوضوء - فإنه يجب إزالتها عند إرادة الوضوء، وتحب إزالتها من أي مكان في البدن عند إرادة الغسل الواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 68 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.