السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥٥)
س ٢: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى.
ج ٢: التسمية عند الوضوء مشروعة، فإذا نسيها في أوله