Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 76

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. فروض الوضوء وصفته
  3. هل يستعين المعاق بغير المسلم على الوضوء

السؤال: هل يجوز أن يقوم العمال غير المسلمين بتوضئتنا من أجل الصلاة، في حالة انشغال العمال المسلمين بخدمة زملائنا الآخرين؟ أفتونا حفظكم الله.

ج: الوضوء يصح إذا استوفى شروطه وفروضه، ولكن لا يجوز جلب العامل الكافر إلى هذه البلاد؛ لأننا مأمورون بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومثلهم سائر الكفرة، لقوله ﷺ: «لا يبقى في جزيرة العرب دينان (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 76 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.