السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٣٦)
س١: ما حكم من توضأ لصلاة فغسل أربعة أعضاء، مثل: الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولم يفعل السنن مثل: الاستنشاق والمضمضة والأذنين؟
ج ١: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنهما من الوجه، ولأن النبي ﷺ أمر بهما، فعن عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء -: «ثم أدخل ﷺ يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا (¬١) » متفق عليه. ويجب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولفعل النبي ﷺ، فعن عبد الله بن عمرو ﵄. في صفة وضوء النبي ﷺ قال: «ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه