Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 80

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. فروض الوضوء وصفته
  3. حكم ترك المضمضة والاستنشاق

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٣٦)

س١: ما حكم من توضأ لصلاة فغسل أربعة أعضاء، مثل: الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولم يفعل السنن مثل: الاستنشاق والمضمضة والأذنين؟

ج ١: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنهما من الوجه، ولأن النبي ﷺ أمر بهما، فعن عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء -: «ثم أدخل ﷺ يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا (¬١) » متفق عليه. ويجب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولفعل النبي ﷺ، فعن عبد الله بن عمرو ﵄. في صفة وضوء النبي ﷺ قال: «ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 80 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.