السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٦٩)
س١: قلتم في باب الوضوء: إن اللحية الكثة يكفي فيها تعميمها بالماء، واللحية الخفيفة تخليلها أفضل، فأرجو منكم سماحة الشيخ توضيح ذلك.
ج ١: إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٦٩)
س١: قلتم في باب الوضوء: إن اللحية الكثة يكفي فيها تعميمها بالماء، واللحية الخفيفة تخليلها أفضل، فأرجو منكم سماحة الشيخ توضيح ذلك.
ج ١: إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 83 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.