Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 85

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. فروض الوضوء وصفته
  3. مقدار مسح الرأس

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٨٣)

س ٢: لاحظنا أثناء الوضوء أن البعض يمسح الرأس مرة واحدة، ومنهم من يمسح الرأس ثلاث مرات، أيهما أصح؟

ج ٢: المشروع مسح الرأس مرة واحدة؛ لحديث عثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن زيد ﵃، فقد ذكروا في الحديث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا، ولم يذكروا في مسح الرأس عددا، وفي بعضها التصريح بأنه ﷺ مسح رأسه مرة واحدة، وما يروى أن مسح الرأس ثلاثا شاذ مخالف للحديث الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 85 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.