السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢١٨)
س١: يقول القحطاني ﵀ في نونيته:
لا تلتمس دين الروافض إنهم … من رأيهم أن تمسح الرجلان
يتأولون قراءة منسوخة … بقراءة ومهما منزلتان
نزلت إحداهما لتنسخ أختها … لكن هما في الصحف مثبتتان
غسل النبي وصحبه أقدامهم … لم يختلف في غسلهم رجلان
السنة البيضاء عند أولي النهى … في الحكم قاضية على القرآن
السؤال: ما هي القراءة المنسوخة؟
ج ١: غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة أصلا