Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 98

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. المسح على الخفين
  3. إذا خلع الخف وأبقى الجوارب ثم لبس الخف هل يمسح عليه

المسح على الخفين

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (١٣٨٤٢)

س٢: إذا خلع الخف وبقي لابسا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟

ج ٢: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 98 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.