Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 99

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. المسح على الخفين
  3. لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر فهل يجوز المسح على الثاني

الفتوى رقم (١٤٠٥٣)

س: مثلا توضأت ولبست جوربي ثم انتقض وضوئي (أحدثت) ، ثم لبست جوربا آخر فوق الأول، فهل يجوز المسح على الثاني أم نزعه والمسح على الأول، أم نزعهما وأغسل الرجلين؟ نفس المثال السابق، ولكن لبست جوربين معا ثم أحدثت، وبعدها نزعت الجورب الثاني، فهل يجوز المسح على الجورب المتبقي أم نزعه وغسل الرجلين؟

ج: أولا: إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول؛ لأنه هو الذي لبس على طهارة.

ثانيا: إذا لبس جوربين معا على طهارة ثم أحدث وخلع الأعلى، جاز له المسح على الجورب الأسفل؛ لأنه لبس على طهارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 99 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.