Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 102

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. المسح على الخفين
  3. لبس الجوارب على غير طهارة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٢٠٩)

س ٤: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟

ج ٤: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله ﷺ للمغيرة بن شعبة ﵁ لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (¬١) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 102 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.