Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 103

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. المسح على الخفين
  3. إذا لبس جوربا ثانيا بعد المسح على الأول

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٤١١)

س ٢: هل يجوز المسح على جورب ثان لبسه المتوضئ بعد المسح على الجورب الأول؟

ج ٢: إذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب أخرى، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 103 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.