Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 112

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. نواقض الوضوء
  3. الحدث الأكبر والحدث الأصغر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٦٢)

س ٢: لقد سمعت أن المريض يجب أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر. ما المقصود بالحدث الأصغر والحدث الأكبر؟

ج ٢: الحدث الأصغر: ما يوجب الوضوء دون الغسل، كخروج البول والغائط والريح من الدبر، وأكل لحم الجزور والنوم.

أما الحدث الأكبر: فهو ما يوجب الغسل كالجماع، وإنزال عن شهوة في حال الاحتلام أو غيره، والحيض، والنفاس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 112 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.