Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 114

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. نواقض الوضوء
  3. خروج الريح لا يحتاج إلى الاستنجاء

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٤١٠٠)

س ١، ٢: إذا كنت متوضأ وخرج مني ريح، هل أغسل القبل والدبر أو يكفي الوضوء وعدم غسل الدبر؟

إذا نمت نوما عميقا وأنا على وضوء، هل يكفي الوضوء أو أقوم بغسل القبل والدبر في الوضوء؟

ج ١، ٢: يكفي في الطهارة من خروج الريح والنوم الوضوء فقط، ولا يجب في ذلك غسل الفرجين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 114 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.