السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٨٦١٢)
س ٨: الشك في الوضوء هل ينقضه؟ كذا إن شككت هل صليت الظهر أم لا، هل أصليه فأقطع الشك أم أطرح الشك وأبني على ما قارب يقيني؟ وإذا أدركت بعد فترة من الصلاة أني أخطأت في توجهي نحو القبلة، هل يلزمني إعادة تلك الصلاة؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٨٦١٢)
س ٨: الشك في الوضوء هل ينقضه؟ كذا إن شككت هل صليت الظهر أم لا، هل أصليه فأقطع الشك أم أطرح الشك وأبني على ما قارب يقيني؟ وإذا أدركت بعد فترة من الصلاة أني أخطأت في توجهي نحو القبلة، هل يلزمني إعادة تلك الصلاة؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 121 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.