Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 135

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. إذا قام من النوم وعليه جنابة يجب أن يغتسل

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩٢١)

س ١: ما حكم من نهض وقت الفجر وهو عليه جنابة. هل هذا الإنسان يغتسل الغسل الكامل أم ماذا يعمل؛ لأن هذا الإنسان لا يتوفر له حمام عصري ولا يجده، لأننا نسكن في بادية لا تتوفر فيها حمامات عصرية؟

ج ١: من نهض وقت الفجر وهو جنب فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء لرفع الجنابة من أجل أداء صلاة الفجر، وعدم وجود حمام عصري ليس عذرا له في ترك الاغتسال، وإنما عليه أن يستتر عن الناس ويغتسل من الجنابة، إلا إذا كان الوقت باردا وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى على نفسه من الضرر لو اغتسل بالماء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 135 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.