Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 137

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. يذهب للعمل وعليه الجنابة ثم يصلي وهو لم يغتسل

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٢٥)

س ٤: عندما ما يصبح الرجل محتلما ويذهب لعمله من غير أن يتطهر بسبب ظروف العمل المبكر، ويأتي الظهر ويلح عليه زميله أن يذهب معه لصلاة الظهر، فيذهب ويتوضأ ويصلي. فما حكم تلك الصلاة وهو محتلم؟

ج ٤: المحتلم في المنام إذا خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال، ولا تصح صلاته بدون اغتسال؛ لأنه جنب، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 137 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.