Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 143

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. السفر لزيارة قبر الحسين

بالقبور أو بمن دفن بها، أو الصلاة لله عندها، فإنها تحرم؛ لقول النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (¬١) » ، ولقوله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬٢) » ، ولأنه ﷺ لعن زائرات القبور من النساء، فعن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (¬٣) » وفي لفظ عن أبي هريرة ﵁: «لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور (¬٤) » وبناء على ما تقدم، فإذا سافرت إلى زيارة قبر الحسين وزينب فلا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 143 (SanadKitab #21772, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.