Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 142

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. الاحتلام

يجب عليه الاغتسال؛ لأن هذا احتلام ولو لم يشعر به؛ لقوله ﷺ: «الماء من الماء (¬١) » ، «ولما سألته أم سليم ﵂ وهي أم أنس ابن مالك ﵁ قائلة: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي ﷺ: " نعم إذا رأت الماء (¬٢) » متفق على صحته. والمراد بالماء بالمني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 142 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.