السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦١٨)
س٢: هل يحق للجنب قراءة القرآن ولو في نفسه؟
ج ٢: لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل من الجنابة؛ لأن النبي ﷺ كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز