السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٤١٤)
س٤: ما المقصود بالاحتلام؟ وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة؟
ج ٤: تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها، وهو من علامات البلوغ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل، فعن عائشة ﵂ قالت: «سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله ﷺ: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء - يعني: المني - إنما النساء شقائق الرجال (¬١) » رواه الخمسة إلا النسائي. وفي (الصحيحين) «عن أم سلمة ﵂، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟