Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 155

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. الجنب إذا أخر الاغتسال هل يصح صومه

الفتوى رقم (١٨٤٠٣)

س١: نوى إنسان أن يصوم يوم تطوع مثل يوم خميس، ثم نام بعد ما تسحر، وفي الغد وجد نفسه مجنبا ولم يجد الماء في المنزل، ويوجد الماء في المسجد ولكن المسجد بعيد من المنزل (٩) كيلو تقريبا، ولكن ليس المشكلة في المدة، بل يخاف أن يذهب إلى المسجد، ويصرخ أبوه عليه في المدة التي ذهب، وأين كان ولماذا ذهب وربما يمنعه. ولم يتطهر تلك الليلة ولم يصل يوما كاملا، وفي الغد تطهر خفية عن أبيه وأعاد اليوم الذي لم يصل فيه. هل صومه صحيح أم لا؟

ج ١: على من عليه جنابة أن يغتسل منها، ولا يحل له أن يؤخر الغسل حتى يخرج وقت الصلاة، وليس صراخ أبيه عذرا في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 155 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.