Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 158

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. متى يجب على المرأة الغسل

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٩٥٢)

س١. متى يجب على المرأة الغسل (بالتفصيل) ؟

ج١: يجب على المرأة الغسل بالجماع مطلقا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، بل يجب بمجرد الإيلاج، وبالاحتلام إذا رأت الماء فيه، وبانقطاع دم الحيض والنفاس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 158 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.