Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 161

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. الغسل
  3. تأخير الاغتسال إلى الفجر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٥٣)

س٢: من عليه غسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر؟

ج٢: من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر، إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن السنة له أن يتوضأ قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة؛ لما روته عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 161 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.