Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 4, halaman 175

  1. المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
  2. التيمم
  3. التيمم خشية فوات الوقت والتيمم بدون عذر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٨٣٥)

س١. هل التيمم خشية فوات الوقت جائز، وهل التيمم بغير عذر مبطل للوضوء، وهل الصلاة تصح؟

ج ١: من وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمال الماء؛ كالمرض وخوف العطش؛ وذلك لأن الله إنما شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا تصح صلاته؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 4، ص 175 (SanadKitab #21772, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.